Wednesday, February 21, 2007

كيفية المرافعة في عهد خلفاء الراشدين

في العهد الخليفة عمر بن الخطاب.

مسئلة :{ ولو أن رجلا ادعى دارا في يدي رجل وأراد استحلافه فقال المدعى عليه: هذه الدار ورثتها من أبى. وقال المدعى: ما ورثت هذه الدار ولكنها وصلت إليك من غير ميراث، فإنه لا يقبل قول المدعى عليه ويحلّف البتة على دعوى المدعى }، من قبل أن المدعى عليه يريد أن يسقط عن نفسه اليمين البثاث بقوله: ورثتها من أبى، لأنه لو ثبت أنه ملكها من جهة الإرث يحلف على العلم: باللّه ما تعلم أن هذه الدار لى، ولا يحلف على البثاث. فإذا كان كذلك أراد المدعى عليه إسقاط اليمين التباث عن نفسه بدعواه لإرث الدار من جهة الميت، ولا يصدّق على ذلك ويحلف على البثاث لأن الظاهر أنها ملكه، والمدعى عليه// [ ل 54 أ ] في استحقاق الملك.
فصل:
{ فإن قال الذي في يده الدار: حلّف هذا المدعى أنها لم تصل إلىّ من ميراث أبى فلان فإن القاضي يحلفه على ذلك باللّه ما يعلم أنها وصلت إليه من قبل ميراث أبيه }، لأن الوارث ها هنا هو المدعى لإسقاط اليمين البثاث عن نفسه، والخارج مدعى عليه، فله أن يحلف الخارج على دعواه لأنه على فعل الغير، فيحلّف على العلم. وإن حلف برئ من دعوى الوارث. ويحلف الوارث على دعواه على البثاث لأنه قد برئ من دعواه. وإن نكل عن اليمين حلف الوارث على دعواه على العلم، لأن نكوله بمنزلة قوله: إن الدار وصلت إليك أيها الوارث من جهة الميت، فيحلف الوارث: باللّه ما تعلم أن هذه الدار لهذا الرجل. فإن حلف برئ وإن نكل دفع الدار إليه.

No comments: